للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: لقد سمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافة التي تمر فيها هذه الأشياء وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله؟ .

ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (١) » . وجاء في الحديث الآخر: «المرأة الحائض (٢) » . والمراد: المكلفة.

فمن مر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة وراء السترة لم يقطع صلاته أما إن مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته، فإن لم يكن له سترة ومر واحد من الثلاثة بين يديه قريبا منه في


(١) رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار برقم (٢٠٤١٤) ومسلم في الصلاة برقم (٧٨٩) والترمذي برقم (٣١٠) والنسائي في القبلة برقم (٧٤٢) وأبو داود برقم (٦٠٢) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (٩٤٢)
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٣٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٥٥) ، سنن النسائي الافتتاح (٨٧٧) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٣٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٦٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>