للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى إنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك، وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل ورد ما يدل على ذلك؟ .

ج: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) » . رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (٢) » . رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل


(١) رواه البخاري في الصلاة برقم (٤٧٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (٩٤٤) واللفظ له
(٢) رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار برقم (٢٠٤١٤) ومسلم في الصلاة برقم (٧٨٩) والترمذي في الصلاة برقم (٣١٠) والنسائي في القبلة برقم (٧٤٢) وأبو داود برقم (٦٠٢) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (٩٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>