للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (١) » . رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد فإن مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة، كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم:

- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب، أو قطع الكمال.

- ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك.


(١) صحيح مسلم الصلاة (٥١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٣٨) ، سنن النسائي القبلة (٧٥٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٠٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٥٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>