للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) » . رواه أبو داود بإسناد صحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (٢) » خرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملا بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث، وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (٣) » متفق على


(١) رواه البخاري في الصلاة برقم (٤٧٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (٩٤٤) واللفظ له
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٥١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٣٨) ، سنن النسائي القبلة (٧٥٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٠٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٥٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤١٤) .
(٣) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (١١١٧) والبخاري في الصلاة برقم (٤٧٩) بلفظ '' فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ''

<<  <  ج: ص:  >  >>