للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية لأبي داود قال فيها: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (١) » . وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونه، فمن نقر صلاته فلا صلاة له والخشوع هو لب الصلاة وروحها فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد.

ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصا على تمام الصلاة وكمالها.

ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه «أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها (٢) » . والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الاستئذان (٦٢٥١) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧) ، سنن الترمذي كتاب الصلاة (٣٠٢) ، سنن النسائي كتاب التطبيق (١١٣٦) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٤٠) .
(٢) صحيح البخاري الصلاة (٥١٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٤٣) ، سنن النسائي السهو (١٢٠٥) ، سنن أبو داود الصلاة (٩١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٠٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٤١٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>