للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (١) انتهى المقصود.

ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلا أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد من حديث سهل، وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما، ومن فرق فعليه الدليل،.

وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله (٢) » وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد


(١) رواه البخاري في الأذان برقم ٧٤٠.
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٠١) ، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٧) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>