للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (١) » . أو يقول: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (٢) » . وهناك أنواع أخرى فإذا أتى بأي نوع منها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته وكفى. ثم بعدها يتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ويدعو بما أحب من الدعاء الطيب قبل أن يسلم.

وهذه الصلاة تشرع أيضا في التشهد الأول على الصحيح وقال أكثر أهل العلم: إنها لا تشرع إلا في التشهد الأخير، ولكن الصحيح مشروعيتها أيضا في التشهد الأول، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. ولكنها في التشهد الأخير ركن أو واجب لا بد منه أما في الأول فمستحبة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تركها في التشهد الأول فدل على عدم وجوبها فيه. وقد اختلف العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة في التشهد الأخير على أقوال: قيل: إنها ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها وهو المعروف عن الإمام أحمد بن


(١) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٣٦٩) ، صحيح مسلم الصلاة (٤٠٧) ، سنن النسائي السهو (١٢٩٤) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٧٩) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٩٧) .
(٢) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٣٧٠) ، صحيح مسلم الصلاة (٤٠٦) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٨٣) ، سنن النسائي السهو (١٢٨٨) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٧٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٤٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>