للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاركعوا (١) » ، وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع وأجزأه ذلك، كما في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه «أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد (٢) » رواه البخاري في صحيحه. ولم يأمره بقضاء الركعة فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد. إن أدرك الفاتحة قرأها فإن فاتته سقطت عنه كما إذا أتى والإمام راكع أو عند الركوع بخلاف الإمام والمنفرد فلا بد من قراءتهما للفاتحة لأنها ركن في حقهما.

أما المأموم فإنها واجبة في حقه تسقط عنه بالسهو والجهل كما تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتجزئه الركعة لحديث أبي بكرة المذكور.


(١) رواه البخاري في الصلاة برقم (٣٦٥) ومسلم في الصلاة برقم (٦٢٣) وأحمد في مسند المكثرين برقم (١٠٩٦٠) واللفظ له.
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٧١) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>