للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسمع بعض الناس يقرأ سورة قصيرة بعدها فما حكم ذلك؟ جزاكم الله حيرا.

ج: لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١) » ولقول الله سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا (٣) » . (٤) . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٥) » . (٦) . متفق على صحته.


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) .
(٢) سورة الأعراف الآية ٢٠٤
(٣) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٧) .
(٤) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (٨٣٨) .
(٥) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١١) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) .
(٦) رواه البخاري في الأذان برقم (٧١٤) ومسلم في الصلاة برقم (٥٩٥) واللفظ متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>