للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا (١) » . (٢) . الحديث رواه مسلم في صحيحه.

فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه «أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: زادك الله حرصا ولا تعد (٣) » . (٤) . ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه.

أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.


(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٧٨) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١١) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٦١) ، سنن النسائي الإمامة (٨٣٢) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٠١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٠٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٠٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٦) .
(٢) رواه البخاري في الأذان برقم (٦٨٠) ومسلم في الصلاة برقم (٦٢٥) .
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٧١) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢) .
(٤) رواه البخاري في الأذان برقم (٧٤١) والنسائي في الإمامة برقم (٨٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>