للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

«كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (١) » .

إذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك (٢) » وهذا محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان في الأخريين من الظهر جمعا بين الحديثين.


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٩) ، صحيح مسلم الصلاة (٤٥١) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٧٦) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٩٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٠٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٩٣) .
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٥٢) ، سنن النسائي الصلاة (٤٧٥) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>