للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - «أنه أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد (١) » والمعنى: لا تعد إلى الركوع دون الصف؛ بل على الداخل ألا يركع حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائها وسقوط الفاتحة في حقه؛ لفوات محلها وهو القيام، وهذا هو الأصح عند من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم.


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٧١) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>