للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١) » خرجه مسلم في صحيحه.

ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - «أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف.


(١) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (٥٤٦) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٩٥٤) واللفظ متفق عليه.
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٧١) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>