للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم إذا شك المصلي في عدد الركعات (١) .

س: إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم أصلى ثلاثا أم أربعا ثم سلم، وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصل إلا ثلاثا، في هذه الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة بدون تكبير؟ وما موقع سجود السهو، قبل السلام أم بعده؟ .

ج: إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن الواجب عليه البناء على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان (٢) » . . أخرجه مسلم في صحيحه.


(١) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول ص (٧٨) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٧١) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٩٦) ، سنن النسائي السهو (١٢٣٨) ، سنن أبو داود الصلاة (١٠٢٤) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢١٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>