للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؛ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان (١) » . أخرجه مسلم في صحيحه. وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة؛ لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي، وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه. وفق الله الجميع لما يرضيه.


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١١٢٩٢ و١١٣٧٣) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٥٧١) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>