للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل؟ .

ج: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو، ويسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان (١) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام (٢) » . خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٧١) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٩٦) ، سنن النسائي السهو (١٢٣٨) ، سنن أبو داود الصلاة (١٠٢٤) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢١٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٩٥) .
(٢) رواه البخاري في (الصلاة) برقم (٣٨٦) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٨٨٩) واللفظ متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>