للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن صلاة الطواف من ذوات الأسباب فلا حرج من فعلها في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الخسوف للحديث المذكور وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف (١) » متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢) » أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.


(١) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (١٠٠٠) ، ومسلم في (الكسوف) برقم (١٥٢٢) واللفظ له.
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٦٧) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٣١٦) ، سنن النسائي المساجد (٧٣٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٤٦٧) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>