للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة (١) » .


(١) سنن الترمذي الصلاة (٤٧٠) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٧٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>