للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ذكروا هذا عن الشافعي، وعن غيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته، وأن يرتل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو فقال: «اقرأه في سبع (١) » هذا آخر ما أمره به وقال: «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث (٢) » ولم يقل إلا في رمضان، فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب - والله أعلم - أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة، ولو في رمضان.


(١) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن (٥٠٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٥٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١٣٩٠) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٤٦) .
(٢) رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (١١٨٢) واللفظ له، والترمذي في (القراءات) برقم (٢٨٧٣) ، والإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (٦٥٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>