للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر من في المسجد وصلوا ركعتين ثانيتين غير تحية المسجد، وكان بجانبي طالب علم لم يقم لأدائها فلم أقم أنا أيضا لأدائها، نرجو إيضاح حكم الشرع المطهر فيما حصل وهل هناك فرق بين كونها صلاة العصر أو غيرها من الصلوات؟

ج: المشروع لكل مسلم أن يصلي ركعتين بين الأذانين، سواء كانت الركعتان راتبة أو غير راتبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء (١) » . متفق على صحته، وهذا يعم جميع الصلوات. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة.

فدل هذا الحديث وما جاء في معناه على شرعية صلاة الركعتين بين الأذانين، وإذا كانت راتبة كسنة الفجر والظهر كفت إلا الأذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة، فإنه لا يشرع للخطيب ولا غيره من الجالسين أن يصلوا بين هذين الأذانين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم - والحكمة في ذلك، والله أعلم أنهم


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (٢٠٠٢١) ، البخاري في (الأذان) برقم (٦٢٤) و (٦٢٧) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (٨٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>