ج: السنة لمن مر بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - لأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد، وسجدوا معه» .
والسنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك، وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة، بل هي خضوع لله وتأس برسوله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يشترط لها شروط الصلاة، لعدم الدليل على ذلك، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه» ، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة.
والمجالس تجمع من هو على طهارة، ومن هو على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أفصح الناس، وقد أمره الله بالبلاغ، ولو كانت الطهارة شرطا في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك - رضي الله عنهم -، ولو بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم، كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان القارئ في الطائرة أو السيارة أو الباخرة، أو على دابة في السفر فإنه يسجد إلى جهة سيره، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة. وإن تيسر له استقبال القبلة حال صلاة النافلة عند الإحرام، ثم يتجه