للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى التي لم أتمكن فيها من الركوع مع الإمام. أرجو من سماحة الشيخ الإفادة عن فعلي هذا هل وافق الصواب أم لا؟ كما أرجو الإفادة عن ترك الإمام لسجدة التلاوة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: المشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ومن لم يسجد فلا حرج عليه؛ لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب.

ومن الدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسجود (١) » ، فدل ذلك على عدم الوجوب.

أما أنت فصلاتك صحيحة، والأفضل لك لما عرفت أنه لم يسجد أن ترفع وتستتم قائما، ثم تركع وتطمئن في الركوع، ثم ترفع وتستتم قائما وتطمئن، ثم تتابع إمامك ولا حرج عليك في التخلف عنه؛ لأنك معذور لعدم علمك بأنه راكع، وهكذا لو غفل المأموم عند ركوع الإمام بنعاس أو وسوسة أو نحو ذلك فلم ينتبه حتى رفع الإمام من الركوع فإنه يركع ويطمئن، ثم يرفع ويطمئن، ثم يتابع إمامه. ولا حرج عليه؛ لكونه لم يتعمد التخلف. والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٧٢) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٧) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٧٦) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٦٠) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>