للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه، وهل له مزية؟

ج: الصلاة في حجر إسماعيل مستحب؛ لأنه من البيت، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين (١) » . متفق على صحته من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن بلال - رضي الله عنه -.

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لعائشة - رضي الله عنها - لما أرادت دخول الكعبة: صلي في الحجر فإنه من البيت (٢) » .

أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر


(١) رواه البخاري في (الصلاة) برقم (٣٨٢) ، وفي (الجمعة) برقم (١١٠١) ، ومسلم في (الحج) برقم (٢٣٦٢) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (٢٣٤٧٥) ، والترمذي في (الحج) برقم (٨٠٢) ، والنسائي في (مناسك الحج) برقم (٢٨٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>