للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب (١) » .

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذره، فأنت أولى وأولى، ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع؛ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٣) » ، لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة والمحل غير آمن والخطر موجود فلا بأس أن تصلي في البيت، وهذا عذر شرعي.

أما حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فهو حديث ضعيف ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مشهور عن علي رضي الله عنه. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذلك وهو: الحديثان السابقان: «من سمع النداء فلم يأته فلا


(١) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (١٠٤٤) ، والنسائي في (الإمامة) برقم (٨٤١) .
(٢) رواه البخاري في (الأحكام) برقم (٦٦١٢) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٤٢٤) .
(٣) رواه ابن أبي شيبة في (الجهاد) برقم (١٥٥٦٤) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ \ ١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>