للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لئلا يحمل عليهم العدو.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (١) » ، «وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب (٢) » خرجه مسلم في الصحيح.

فهذا رجل أعمى لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجماعة. وفي اللفظ الآخر: لا أجد لك رخصة فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى ليس له قائد يلائمه - يعني يحافظ على الذهاب به -.

فإن كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد ليس له رخصة، بل يتعين عليه أن يصلي في المسجد فكيف بحال القوي المعافى، فالأمر في حقه أعظم وأكبر، ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل للتهاون بها وتركها بعد ذلك فإنه اليوم يتخلف، وغدا يترك ويضيع الوقت؛ لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عنها في الجماعة والمساجد التي هي بيوت الله، والتي قال الله فيها سبحانه: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (٣) الآية، وهي المساجد، وهذا


(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٥٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٥٠) .
(٣) سورة النور الآية ٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>