للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد ومؤذن المسجد في حيهما؟ أفتونا مأجورين (١) . .

ج: الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢) » . أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، بإسناد صحيح وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر؟ فقال: خوف أو مرض، وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم قال: أجب (٣) » .

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة


(١) سؤال موجه من سائل من الرياض في مجلس سماحته.
(٢) رواه ابن ماجه في (المساجد والجماعات) برقم (٧٨٥) .
(٣) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (١٠٤٤) ، والنسائي في (الإمامة) برقم (٨٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>