للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها (١) » متفق على صحته.

فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض للحديثين المذكورين، وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييبا لنفسه وابتعادا عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن (٢) » .


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (٤٣٢٨) ، والبخاري في (النكاح) برقم (٤٨٣٧) ، ومسلم في (الصلاة) برقم (٥٢١١) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (٤٨٠) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩٠٠) ، صحيح مسلم الصلاة (٤٤٢) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٦) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٦٨) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦) ، سنن الدارمي المقدمة (٤٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>