للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يعجل في الأذان. ويشرع لكل مسلم ذكرا كان أو أنثى أن يصلي قبل الظهر راتبتها وهي أربع ركعات يسلم من كل ثنتين. ويشرع له أيضا أن يصلي قبل العصر أربع ركعات يسلم من كل ثنتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (١) » . ويشرع لكل مسلم ذكرا كان أو أنثى أيضا أن يصلي بين أذان المغرب وبين صلاتها ركعتين، وهكذا بين أذان العشاء وصلاتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء (٢) » . ويشرع أيضا أن يصلي قبل الفجر ركعتين وهي راتبتها وهي مشروعة للرجل والمرأة والمسافر والمقيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في السفر والحضر، أما بقية الصلوات المذكورة فإنها تصلى في الحضر لا في السفر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.


(١) رواه الترمذي في (الصلاة) باب ما جاء في الأربع قبل العصر برقم (٤٣٠) ، وأبو داود في (الصلاة) باب الصلاة قبل العصر برقم (١٢٧١) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (أول مسند البصريين) برقم (٢٠٠٣٧) ، والبخاري في (الأذان) باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء برقم (٦٢٧) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب بين كل أذانين صلاة برقم (٨٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>