للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ع. م. - من تيرانا، يسأل ويقول: هل يجوز أن يكون الإمام في الصلاة أعلى من المأمومين، أي: المحراب أعلى من بقية المسجد؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك إذا كان العلو يسيرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى على المنبر ثم نزل فسجد وقال بعد السلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي (٢) » متفق على صحته. وهكذا يجوز مطلقا إذا كان معه بعض المأمومين؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك كثيرا، والله ولي التوفيق.


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩١٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٤٤) ، سنن النسائي المساجد (٧٣٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١٠٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>