للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كانت قراءته للفاتحة سليمة ولم يخل بشيء منها على وجه يغير المعنى فلا حرج في إمامته؛ لأن قراءة ما زاد عليها ليست واجبة، أما إذا كانت حالته تخالف ذلك لم تجز إمامته إلا بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>