للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة خلفه؛ لأن هذا أمر مسنون، وليس بواجب، وهو جعل كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيام في الصلاة، فمن أرسلها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وقد استحب ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن المشروع هو الضم لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.

وهذه الأحاديث تعم حال المصلي قبل الركوع وبعده، وهكذا الخلاف في تقديم المصلي ركبتيه قبل يديه، أو يديه قبل ركبتيه لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن عمرو، ووائل بن حجر، وأفتى به مالك رضي الله عنهم جميعا.

والأرجح في ذلك أن الأفضل تقديم الركبتين عند السجود ثم اليدين ثم الوجه، وبذلك تجتمع الأحاديث، ويوافق أول حديث أبي هريرة صريح حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه؛ لأن النهي عن بروك البعير الوارد في حديث أبي هريرة يوافق ما دل عليه حديث وائل من تقديم الركبتين على اليدين؛ لأن البعير إذا أنيخ يقدم يديه على رجليه، وأما قوله في آخر حديث أبي هريرة: «وليضع يديه قبل ركبتيه (١) » فالأظهر في ذلك أنه انقلاب في الرواية، غلط فيه بعض الرواة والصواب:


(١) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٩) ، سنن النسائي التطبيق (١٠٩١) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٨١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>