للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: شخص أم آخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل (١) ؟

ج: صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.


(١) نشرت في (كتاب الدعوة) ، (الجزء الثاني) ، صـ (٩٢) .
(٢) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (٢٢٤) ، والترمذي في (الطهارة) برقم (١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>