للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » .

فالمشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشهد الأخير أن يدخل معهم، يكبر أولا وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم الإمام التسليمتين قام وقضى صلاته وكملها. أما أجر الجماعة ففيه تفصيل، فإن كان معذورا بعذر شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به أو ذهب يتوضأ أو شغله شاغل لا حيلة فيه فله أجر الجماعة؛ لأن المعذور بعذر شرعي حكمه حكم من حضر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (٢) » ، رواه البخاري في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم (٣) » ، وفي لفظ آخر: «إلا شركوكم في الأجر قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر (٤) » وفي لفظ: «حبسهم المرض (٥) » .


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٧٢٠٩) ، والبخاري في (الجمعة) برقم (٩٠٨) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٦٠٢) .
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٦) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٠٩١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤١٠) .
(٣) صحيح البخاري المغازي (٤٤٢٣) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٧٦٤) .
(٤) صحيح مسلم الإمارة (١٩١١) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٧٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤١) .
(٥) صحيح مسلم الإمارة (١٩١١) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٧٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>