للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمنفرد خلف الصف (١) » ولم يفصل.

ثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد ولم يستفصل منه هل وجد أحدا أم لم يجد، ولو كان معذورا عند عدم وجود من يصف معه لاستفصله، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم.

ثالثها: أن في ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى أنه لم يجد فرجة في الصف، والغالب أنه لو لم يستعجل لوجد فرجة في الصف أو تمكن من الوقوف عن يمين الإمام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) رواه أحمد في (مسند المدنيين) برقم (٥٧٠٨) بلفظ '' لا صلاة لمنفرد خلف الصف ''، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (٩٩٣) بلفظ: '' لا صلاة للذي خلف الصف ''.

<<  <  ج: ص:  >  >>