للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (١) » . وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، كان أفضل وأكمل.

ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢) وقال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٣) وقال عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٤) وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٥) » ، وقال: «إن الدين يسر (٦) » .


(١) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) برقم (٣٩٢) .
(٢) سورة الحج الآية ٧٨
(٣) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٤) سورة التغابن الآية ١٦
(٥) رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) ، برقم (٦٧٤٤) ، واللفظ له، ومسلم في (الفضائل) برقم (٤٣٤٨) .
(٦) رواه البخاري في (الإيمان) برقم (٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>