للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا.

ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، إن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول.

ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى (٣) » .


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤) ، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨) ، سنن النسائي المواقيت (٦١٤) ، سنن أبو داود الصلاة (٤٤٢) ، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٩) .
(٢) رواه البخاري في مواقيت الصلاة برقم ٥٦٢، ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (١١٠٢، ١١٠٤) . (١)
(٣) سورة طه الآية ١٤ (٢) {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

<<  <  ج: ص:  >  >>