للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرتبها ظهرا ثم عصرا وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١) » متفق عليه. والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق (٢) » ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي. والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (٥٦٢) ، ورواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (١١٠٢، ١١٠٤) .
(٢) رواه ابن ماجه في (الطلاق) برقم (٢٠٣١) ، والنسائي في (الطلاق) برقم (٣٣٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>