للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازما على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى، وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها: إنها إقامة قد عزم عليها، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل؛ لأنه قد عزم عليها. وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة.

وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم. لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام، هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو: أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول: أسافر غدا أو أسافر بعد غد، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة. والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>