للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ (١)

ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد


(١) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (١٣٤) .
(٢) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (٥٤٦) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٩٥٤) واللفظ متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>