للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن، وأصله في الصحيح من دون ذكر النهار.

ولأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على أن المشروع للمسلم إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما قسم الله له قبل خروج الإمام ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات محددة في ذلك فإذا صلى ثنتين أو أربعا أو أكثر من ذلك فكله حسن وأقل ذلك ركعتان تحية المسجد، أما بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (٢) » وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وفق الله الجميع لما يرضيه.


(١) رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (٣٨٩، ٣٩٤) والنسائي في (قيام الليل) برقم (١٦٤٨)
(٢) رواه مسلم في (الجمعة) برقم (٨٨١) والترمذي في (الجمعة) برقم (٤٨١) ، والدارمي في (الصلاة) برقم (١٥٧٥) واللفظ له

<<  <  ج: ص:  >  >>