للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة الكسوف]

س: ما حكم صلاة الكسوف، وهل يدل قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا (١) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «فافزعوا إلى الصلاة (٢) » على الوجوب؟ (٣)

ج: صلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، وليست واجبة عند أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الوفود عن الصلاة، وأخبره بأن عليه الصلوات الخمس، فقال السائل: «هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع (٤) »


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٦١) ، صحيح مسلم الكسوف (٩١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٤٥) .
(٢) صحيح البخاري كتاب الجمعة (١٠٤٦) ، صحيح مسلم الكسوف (٩٠١) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٧٧) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٨٧) .
(٣) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة العلم في مجلسه.
(٤) رواه البخاري في (الإيمان) باب الزكاة من الإسلام برقم (٤٦) ، ومسلم في (الإيمان) باب بيان الصلوات برقم (١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>