للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم (١) » وهذا القول هو الصواب لعموم الأحاديث المذكورة، ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، والراجح من كلام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإنما يراد بذلك النهي عن الصلاة التي لا سبب لها خاص، أما ذوات الأسباب فهي غير داخلة في النهي، مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٢) » ، ومثل تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣) » ، وهذا يعم أوقات النهي وغيرها، ومثل سنة الوضوء، فإنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٤٠) ، سنن النسائي الكسوف (١٤٩١) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) .
(٢) رواه الترمذي في (كتاب الحج) برقم (٨٦٨) ، والنسائي في (كتاب المناسك) باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر برقم (٢٩٢٤) ، وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت برقم (١٢٥٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى (
(٣) رواه البخاري في (الجمعة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (١١٦٧) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحية المسجد برقم (٧١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>