للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، قال: «أصابنا مع رسول الله مطر فحسر ثوبه حتى أصابه المطر فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ فقال: لأنه حديث عهد بربه (١) » ، فدل ذلك على استحباب أن يكشف المرء بعض الشيء من جسده كذراعه أو رأسه حتى يصيبه المطر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

فالمشروع أن يكشف المسلم مثلا عمامته عن رأسه، أو طرف ردائه عن عضده، أو عن ذراعه حتى يصيبه المطر، أو ساقه، أو ما أشبه ذلك مما يجوز كشفه عند الناس كالقدم والساق والرأس واليد ونحو ذلك.

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وزادنا وإياكم وسائر المسلمين علما وتوفيقا، وضاعف أجر الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند أنس بن مالك) برقم (١١٩٥٧) ، ومسلم في (صلاة الاستسقاء) باب الدعاء في الاستسقاء برقم (٨٩٨) ، وأبو داود في (الأدب) باب ما جاء في المطر برقم (٥١٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>