للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرجل يغسله الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ لأنه ثبت أن الصديق رضي الله عنه قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، وهكذا السيد يغسل مملوكته المباحة له، وهي تغسله، كالزوج والزوجة، وما سوى ذلك فالنساء يغسلن النساء، والرجال يغسلون الرجال، فأرجو ممن تجد من نفسها القدرة أن تحتسب، وأن تتولى هذا الأمر وتبلغ المسئولين في البلدية وغير البلدية؛ حتى يعرفوها ويطلبوها عند الحاجة، فتعطيهم رقم هاتفها وتعتني بهذا الأمر وتراجع كلام أهل العلم في كيفية تغسيل الميت؛ حتى تكون على بصيرة في ذلك، وحتى تعرف كيف تغسل الميتة، فإذا درست هذا من كلام أهل العلم فعليها تطبيق ذلك واحتساب الأجر عند الله، وإن دفع لها أجرة فلا بأس من أخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>