للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: كيف يوضع الميت أمام الإمام بالنسبة لجهة الرأس والأرجل؟

ج: يوضع الميت أمام الإمام، ويكون الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأموات جماعة رجالا ونساء، وأفراطا، قدم الرجل إلى الإمام ثم الطفل الذكر، ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون وسط المرأة حذاء رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام منهما جميعا هو الموقف الشرعي.

س: هل يشرع أن يصف عن يمين الإمام في صلاة الجنازة؟

ج: إذا دعت الحاجة فيصف عن يمينه وشماله والسنة الصلاة خلف الإمام، لكن لو كان المكان ضيقا فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>