للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكليف كفيله مبالغ باهضة، فهل يقبره كفيله حيث مات ولا يلتفت إلى طلب أهله؟ (١) . ج: المشروع دفن العامل وغيره حيث مات، إذا كان مسلما ويدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه ما ذكر من التمثيل؛ لأن المسلم محترم حيا وميتا. إلا أن يكون نقله يترتب عليه أمور شرعية تفوت بعدم نقله فلا بأس بنقله إذا كان لا يترتب على ذلك تمثيل به من إزالة أحشائه أو شيء منها. أما العامل إذا كان كافرا فإنه لا يدفن في الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال: «لا يجتمع فيها دينان (٢) » والله ولي التوفيق.


(١) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأمصار) برقم (٢٥٨٢٠) ، ومالك في (الجامع) برقم (١٦٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>