للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل (اللهم ارحم فلان بن فلان. .) وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل؟ .

ج: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (١) » وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد: «وأن يكتب عليه (٢) » ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه؛ ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٣٧٣٦) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (٩٧٠) واللفظ له.
(٢) رواه الترمذي في (الجنائز) برقم (١٠٥٢) ، والنسائي في الجنائز برقم (٢٠٠٠) ، ولأبو داود في (الجنائز) برقم (٣٢٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>