للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز إهداء بعض أعمال الخير إلى الميت؟ (١) .

ج: يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال؛ كالصدقة، والدعاء، وقضاء الدين، والحج والعمرة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو عاجزا، لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا من تؤدى عنه العمرة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، وجاء في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء للمسلمين أحياء أو أمواتا، مثل قول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (٢)

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٣) » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا قال له يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم (٤) » متفق عليه.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا «أن


(١) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (١٦٤٨) في ٨ \ ٣ \ ١٤١٩ هـ.
(٢) سورة الحشر الآية ١٠
(٣) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٨٦٢٧) ، ومسلم في (الوصية) برقم (١٦٣١) ، وقد روياه بلفظ: '' إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة.... '' إلخ
(٤) رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (١٣٨٨) ، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (١٠٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>