للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا ليس في ذلك إثم. أفيدونا هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ (١) .

ج: إذا ذبح وقصد أضحية في يوم العيد وأيام النحر عن أبيه أو جده أو غيرهما فلا بأس، أو ذبح وقصد الصدقة عنهما على الفقراء في أي وقت فلا بأس؛ لأن الصدقة تنفع الميت والحي باللحوم وغير اللحوم من النقود والطعام وغير ذلك، كل ذلك ينفع الميت والحي، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «سئل عن الرجل يتصدق لأمه بعد وفاتها أفلها أجر فقال نعم (٢) » .

وفي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٣) » .

والخلاصة: أن الصدقة للميت نافعة له بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له، فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو غيرهما، أو ذبحها أضحية عنه في أيام النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى- لكن ليس له أن يخص يوما معينا أو شهرا معينا بالذبح غير أيام النحر إلا إذا تحرى الأوقات الفاضلة.


(١) سبق نشرها في (الجزء السادس) ص ٣٨٥ من هذا المجموع.
(٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (١٣٨٨) ، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (١٠٠٤) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (٨٦٢٧) ومسلم في (الوصية) برقم (١٦٣١) وقد روياه بلفظ أن إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة.... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>