للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءه رجل آخر فقال: «يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر (١) » فهذا يدل على أن الحج عن الميت أو الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكبر سنها جائز، فالصدقة والدعاء والحج عن الميت أو العمرة عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم.

وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٢) » متفق على صحته، ولأحاديث أخرى في المعنى، لكن من تأخر في صوم رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه ولا إطعام؛ لكونه معذورا. وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في إحسانك إلى والديك بالصدقة عنهما والدعاء لهما،


(١) رواه الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥٢) ، والنسائي في (مناسك الحج) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١) .
(٢) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (١١٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>